ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله حال ردّته بين ورثته [1] .
[1] الوسائل 28 : 326 / أبواب حد المرتدّ ب 2 ح 2 ، الفقيه 3 : 91 / 341 . ( 2 ) الوسائل 15 : 116 / أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 329 / أبواب حد المرتد ب 3 ح 7 .