نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 363
ما يثبت به حدّ السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حدّ السرقة إلاّ بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات [1] . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة [2] .
[1] في ص 149 . [2] في ص 210 - 211 . ( 3 ) الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 1 .
363
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 363