هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ، وقيل : يشترط ذلك في المرّة الأُولى دون الثانية والثالثة ، وقيل : لا يشترط مطلقاً ، ووجههما غير ظاهر [1] .
[1] الإستبصار 4 : 247 / 938 . ( 2 ) الوسائل 28 : 281 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 10 . ( 3 ) السرائر 3 : 512 . ( 4 ) النهاية : 722 ، السرائر 3 : 514 - 515 .