نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336
وإن لم يحتمل في حقّه ذلك ارتدّ ، وتجري عليه أحكام المرتدّ من القتل ونحوه [1] . وقيل : يستتاب أوّلاً ، فإن تاب أُقيم عليه حدّ شرب الخمر ، وإلاّ قتل [2] ، وفيه منع ( 3 ) .
[1] الوسائل 28 : 232 / أبواب حد المسكر ب 10 ح 1 . [2] المقنعة : 799 ، النهاية : 711 - 712 ، المختلف 9 : 191 .
336
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 336