responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > حدّ الرجل والمرأة الشاربين للمسكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كل منهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجرّداً عن الثياب بين الكتفين [1] ، وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها [2] .
( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة [3] ،



[1] الوسائل 28 : 231 / أبواب حد المسكر ب 8 ح 1 .
[2] الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 .
[3] الوسائل 28 : 233 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 .

333

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست