ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة [1] ، وكذلك الأمة والحرّة على المشهور [2] ، وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إنّ الحكم في المحصنة أيضاً كذلك ،
[1] الوسائل 28 : 165 / أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 2 . [2] الوسائل 28 : 136 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 1 . ( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 456 / 1603 . ( 4 ) في ص 282 .