responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون حاجز بينهما < / فهرس الموضوعات > ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول [1] ، والمشهور أنّه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنّ الظاهر هو الفرق وأنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ [2] .
( مسألة 190 ) : لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدَّ مرّتين قتل في الثالثة ( 3 ) .
( مسألة 191 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز فالمشهور بين المتأخّرين أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ( 4 ) .



[1] الغنية 2 : 426 .
[2] الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .

291

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست