فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ [1] .( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر [2] . وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنّه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ولكنّه يجلد ( 3 ) ،
[1] في ص 210 . [2] الرياض 2 : 475 ( حجري ) .