responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > لو زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها غير بالغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت [1] ، وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحدّ [2] .
( مسألة 157 ) : قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختصّ هذا الحكم - وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟
فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .



[1] في ص 239 .
[2] الوسائل 28 : 81 / أبواب حد الزنا ب 9 ح 1 .

242

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست