نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 242
< فهرس الموضوعات > لو زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها غير بالغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت [1] ، وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحدّ [2] . ( مسألة 157 ) : قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختصّ هذا الحكم - وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
[1] في ص 239 . [2] الوسائل 28 : 81 / أبواب حد الزنا ب 9 ح 1 .
242
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 242