وأمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب [1] ، وإذا كان الزاني شاباً أو شابّة فإنّه يرجم إذا كان محصناً [2] ،
[1] الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 3 . [2] الشرائع 4 : 158 . ( 3 ) الجواهر 41 : 318 - 319 . ( 4 ) الوسائل 27 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 8 .