ولا يجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره [1] والحرّ والعبد والمسلم
[1] السرائر 3 : 438 . ( 2 ) الوسائل 28 : 115 / أبواب حد الزنا ب 19 ح 8 .