نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف ، ولا ينتظر لإتمام البيّنة ، وهي شهادة الأربعة [1] . ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ( 2 ) وأمّا إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ ( 3 ) .
[1] الوسائل 28 : 38 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 .
227
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 227