أو العفو بشفاعة [1] .( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأمّا بعد قيامها فلا يسقط [2] .
[1] الوسائل 28 : 44 / أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 43 / أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 101 / أبواب حد الزنا ب 15 ح 1 .