نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > لو حملت المرأة وليس لها بعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلين عادلين < / فهرس الموضوعات > بما إذا تاب المقرّ ، ودليله غير ظاهر [1] . ( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالطوء شبهةً أو إكراهاً أو نحو ذلك ( 2 ) . نعم ، إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ . ( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وستّ نساء ، أو شهادة واحد ويمين ( 3 ) .