نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204
ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر [1] ، فلو عقد على امرأة محرّمة - كالأُمّ والأُخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها - جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطئها سقط عنه الحدّ ، وكذلك في كلّ موضع كان الوطء شبهةً ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنّها زوجته ووطئها [2] .
[1] الوسائل 2 : 184 / أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . [2] الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 17 .
204
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204