responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى : أنّه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :
الأُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به [1] .
الثانية : إنكار المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة [2] ، فإن أقامها حكم على طبقها وإلاّ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ولا يحلّ للمدّعي



[1] الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5 .
[2] الوسائل 19 : 150 / أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 6 .

16

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست