نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148
وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما [1] . ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات [2] .
[1] الوسائل 28 : 38 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 ، الفقيه 4 : 21 / 51 . [2] الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 166 / أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 3 . ( 4 ) في ص 152 - 157 .
148
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148