ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين [1] ،
[1] الخلاف 6 : 251 . ( 2 ) حكاه في المختلف 8 : 470 . ( 3 ) في ص 149 . ( 4 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 .