responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137


وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه


( 1 ) التوبة 9 : 94 . ( 2 ) النساء 4 : 79 . ( 3 ) النمل 27 : 32 . ( 4 ) النور 24 : 2 . ( 5 ) الطلاق 65 : 2 . ( 6 ) المطففين 83 : 21 .

137

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست