نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 137
وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه