نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت [1] . ( مسألة 92 ) : تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له [2] ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه [3] ، وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول ( 4 ) .
[1] الوسائل 27 : 372 / كتاب الشهادات ب 29 ح 3 . [2] الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 29 ح 1 . [3] النهاية : 325 .
123
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 123