وكذا تُقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكّدت بينهما الصداقة والصحبة [1] .( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفةً له [2] .
[1] الوسائل 27 : 382 / كتاب الشهادات ب 35 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 382 / كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .