responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81


وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين [1] ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه [2] .
( مسألة 76 ) : إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة [3] .



[1] في ص 66 .
[2] في ص 65 .
[3] الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 .

81

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست