نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 81
وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين [1] ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه [2] . ( مسألة 76 ) : إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة [3] .
[1] في ص 66 . [2] في ص 65 . [3] الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 .
81
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 81