نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74
ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك [1] . ( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه [2] ،
[1] الوسائل 19 : 85 / كتاب الوديعة ب 7 ح 1 . [2] الوسائل 18 : 404 / كتاب الرهن ب 18 ح 1 .
74
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74