نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 68
( مسألة 61 ) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً ، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيّته فعلاً ، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد ( 1 ) . نعم ، للمدّعي أن يطالبه بالحلف ( 2 ) . وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ( 3 ) . نعم ، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلاً ، حكم له مع يمينه ( 4 ) . ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه ( 5 ) .
68
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 68