نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 424
نعم ، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه [1] . ( مسألة 300 ) : لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أنّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدّعاه ، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو ، وإلاّ اقتصّ منه [2] .
[1] الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5 . [2] الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6 .
424
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 424