responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 424


نعم ، لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه [1] .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أنّه دخله بقصد التعدّي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدّعاه ، فإن أقام البيّنة على ذلك أو على ما يلازمه فهو ، وإلاّ اقتصّ منه [2] .



[1] الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 5 .
[2] الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 29 : 68 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6 .

424

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست