نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 422
ماله وتركه قتله [1] . هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأمّا إذا لم يحرز واحتمل أنّ قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ( 2 ) . نعم ، له منعه عن دخول داره ( 3 ) . ( مسألة 297 ) : لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية ، ولو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة ( 4 ) . ( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه ، وإن توقّف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر ( 5 ) .