نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 41
( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب [1] .