نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 404
( مسألة 274 ) : إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام ، فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام حكم به ، وإلاّ فلا [1] .