نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 403
( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتّش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه إنّما هو للخوف من القتل ( 1 ) . وأمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه ( 2 ) .
403
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 403