نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 396
الثاني : المرتدّ الملّي وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فإن تاب خلال ثلاثة أيّام فهو ، وإلاّ قتل في اليوم الرابع [1] . ولا تزول عنه أملاكه [2] ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ( 3 ) ، وتعتدّ عدّة المطلّقة إذا كانت مدخولاً بها ( 4 ) .
[1] الوسائل 28 : 327 / أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 2 . [2] الوسائل 28 : 328 / أبواب حد المرتد ب 3 ح 5 .
396
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 396