نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 384
وأمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطِع [1] ، ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه [2] . الرابع عشر : بيع الحرّ ( مسألة 259 ) : من باع إنساناً حرّاً ، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أُنثى ، قطعت يده [3] .
[1] النهاية : 722 . [2] التنقيح الرائع 4 : 380 . [3] الوسائل 28 : 283 / أبواب حد السرقة ب 20 ح 2 .
384
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 384