نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 383
( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع - كالطعام - فلا قطع [1] ، وإن لم يستهلكه - كاللؤلؤ ونحوه - فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً ( 2 ) ، ولكنّه يضمن المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتّفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس العين ولا قطع أيضاً ( 3 ) . نعم ، لو ردّ إلى مالكه مثله أو قيمته ثمّ اتّفق خروجه فالظاهر عدم وجوب ردّه عليه ( 4 ) .