( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وأمّا إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحدّ [1] .
[1] الوسائل 28 : 304 / أبواب حد السرقة ب 34 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 39 / أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2 .