نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 375
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
وأمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط [1] . ( مسألة 246 ) : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص [2] ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال ،
[1] الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 . [2] الوسائل 28 : 41 / أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 .
375
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 375