نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 366
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون [1] ، والحرّيّة فلو أقرّ العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع [2] .
[1] الوسائل 28 : 262 / أبواب حد السرقة ب 8 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 305 / أبواب حد السرقة ب 35 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 2 . ( 4 ) المغني 10 : 287 .
366
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 366