نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 365
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
وأمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة [1] . ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه الحدّ [2] ، إلاّ إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنّه سرقه فعندئذ يقطع .