( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر [1] .
[1] الوسائل 28 : 299 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 285 / أبواب حد السرقة ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 285 / أبواب حد السرقة ب 22 ح 2 .