نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 338
وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات [1] . ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ولكنّه مشكل ، والأظهر عدم السقوط [2] ، وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف . ( مسألة 226 ) : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه وإقامة الحدّ عليه ( 3 ) .