( مسألة 27 ) : إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية [1] .
[1] الوسائل 23 : 245 / كتاب الأيمان ب 21 ح 1 ، الفقيه 3 : 233 / 1099 . ( 2 ) الوسائل 23 : 246 / كتاب الأيمان ب 21 ح 2 .