ويقتصر فيه على الضرب المتوسّط [1] .( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين [2] ، وأمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين ، ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة [3] .( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ ، ولكنّهما يعزّران ( 4 ) .
[1] في ص 304 . [2] الوسائل 28 : 201 / أبواب حد القذف ب 18 ح 1 . [3] الوسائل 28 : 202 / أبواب حد القذف ب 18 ح 2 .