نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقّ ، ولا يسقط بعفو الأوّل [1] .
[1] حكاه في الجواهر 41 : 425 . ( 2 ) الوسائل 28 : 207 / أبواب حد القذف ب 20 ح 4 . ( 3 ) حكاه في الجواهر 41 : 426 .
316
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 316