ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكلّ منهم حدّاً [1] .( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك [2] .
[1] الوسائل 28 : 193 / أبواب حد القذف ب 11 ح 5 . [2] الوسائل 28 : 192 / أبواب حد القذف ب 11 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 207 / أبواب حد القذف ب 21 ح 1 .