نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313
نعم ، لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّ ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة [1] . ( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً [2] ،
[1] الوسائل 28 : 192 / أبواب حد القذف ب 11 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 192 / أبواب حد القذف ب 11 ح 3 . ( 3 ) معجم رجال الحديث 17 : 46 - 47 / 10666 . ( 4 ) الوسائل 28 : 193 / أبواب حد القذف ب 11 ح 4 .
313
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313