نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت ، فلو زنى بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد [1] .
[1] الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 57 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2 .
277
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277