نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 27
للشرائط ، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة [1] . ( مسألة 21 ) : إذا طالب المدّعي حقّه ، وكان المدّعى عليه غائباً ، ولم يمكن إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجّته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه [2] .
[1] الوسائل 27 : 294 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 296 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 4 .
27
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 27