( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدّة اللباء ، ثمّ ترجم [1] .
[1] الوسائل 28 : 106 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 107 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 5 .