( مسألة 166 ) : لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّاً [1] ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ،
[1] الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3 . ( 3 ) حكاه عن الصدوقين العلاّمة في المختلف 9 : 140 وراجع المقنع : 427 - 428 ، السرائر 3 : 442 . ( 4 ) الشرائع 4 : 159 . ( 5 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .