( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرّيّة [1] ، وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها [2] .
[1] المسالك 14 : 337 . [2] الوسائل 28 : 137 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 133 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 2 .