( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل [1] .
[1] الوسائل 28 : 115 / أبواب حد الزنا ب 19 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 141 / أبواب حد الزنا ب 36 ح 1 .