( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنّه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكنّ الأظهر أنّه لا يثبت [1] .
[1] الشرائع 4 : 161 . ( 2 ) النهاية : 332 - 333 ، السرائر 2 : 137 . ( 3 ) المبسوط 8 : 10 ، السرائر 3 : 430 .